العلامة الحلي
57
تحرير الأحكام ( ط . ق )
بنية القصر ثم عزم على الإقامة أكملها تماما [ - يد - ] مع كمال الشروط يجب التقصير ولا يجوز الإتمام إلا في أحد المواطن الأربعة وقد سبق فلو صلّى تماما عامدا أعاد في الوقت وخارجه وإن كان جاهلا لم يعد وإن كان الوقت باقيا ولو كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه [ - يه - ] لو قصر المسافر اتفاقا لم يصحّ وأعاد قصرا [ - يو - ] لو شك هل المطلوب مسافة أتمّ وإن تبيّن له بعدها أنه مسافة لم يعد [ - يز - ] لو قصد المسافة فمنع فإن كان بحيث يخفى الأذان قصر ما لم يرجع عن نية السّفر ولو خرج في البحر فردته الريح قصر ما لم يبلغ سماع الأذان [ - يح - ] لو نوى إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن عزم على العود والإقامة أثم في ذهابه وعوده وفي البلد ولو عزم على العود دون الإقامة قصر [ - يط - ] لا يشترط نية القصر في وجوبه ولو كان في أحد المواطن الأربعة [ - ك - ] لو قصر المسافر معتقدا تحريم القصر لم يصحّ صلاته لفقد نية التقرّب بالصّلاة لاعتقاده أنه عاص [ - كا - ] لا قصر في الصّلاة إلا في الرّباعيات بلا خلاف فلو قصر في الغداة أو المغرب أو الجمعة أو العيدين جاهلا أو عامدا أو ناسيا بطلت صلاته [ - كب - ] من نسي صلاة قصر أو تمام صلاها كما فاتته سواء قضى في السّفر أو الحضر [ - كج - ] لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي فالأقوى الإتمام ولو دخل بلده بعد دخول الوقت فالأقوى الإتمام أيضا [ - كد - ] قد بينا أن الأوقات في الظهرين والمغربين مشتركة فلا معنى للجمع عندنا فيجوز أن يصلى العصر عقب الظهر وكذا العشاء عقيب المغرب ولا بد من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأخرى ولا يشترط في ذلك السفر ولا المطر [ - كه - ] المسافر إذا ائتم بمقيم اقتصر على فرضه ولا يتابعه في الإتمام وكذا لو صلّى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه أتمّوا فأنا مسافر لئلا يشتبه على الجاهل ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وكذا إن كان ناسيا مع بقاء الوقت أما المأمومون فإن علموا بطلان صلاته بطلت صلاتهم وإلّا فلا ولو أم المسافر مثله فتمم ناسيا فإن نسي المأموم أيضا أعاد في الوقت خاصة ولو كانا جاهلين صحت صلاتهما ولو كان أحدهما جاهلا صحّت صلاته أما الآخر فعلى التفصيل ويكره للمسافر أن يؤم الحاضر وبالعكس [ - كو - ] إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل استحب له قضاؤها [ - لز - ] يستحب للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة سبحان اللَّه والحمد للّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ثلاثين مرة لينجبر نقصان صلاته وهل الاستحباب مختصّ عقيب كل صلاة أو التي يقصر فيها نظر [ - لح - ] يجوز للمسافر أن يصلي النافلة على الراحلة ويتوجّه حيث توجهت اختيارا وفي الفريضة اضطرارا كتاب الزّكاة وفيه مقدّمة ومقاصد أمّا المقدّمة ففيها [ - و - ] مباحث [ - ا - ] الزكاة لغة النموّ والطهارة وشرعا القدر المخرج من النصاب [ - ب - ] الزكاة أحد أركان الإسلام وهي واجبة بالنصّ والإجماع وفيها فضل كثير قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله وقال الباقر عليه السّلام بينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكّون وقال الباقر عليه السّلام البر والصّدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن سبعين ميتة سوء وقال الصادق عليه السّلام إن اللَّه فرض الزكاة كما فرض الصّيام وقال الكاظم عليه السّلام حصّنوا أموالكم بالزكاة [ - ج - ] من أنكر وجوب الزكاة وهو ممن يجهل ذلك إما لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن أهل الأمصار لم يحكم بكفره وإلا فهو مرتد [ - د - ] من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة فإن مانع قوتل حتّى يدفعها ولا يحكم بكفره ولا يسبى ذراريه [ - ه - ] ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصار والجذاد قولان [ - و - ] الزكاة قسمان زكاة المال وزكاة الفطر وكلّ واحد منهما ضربان واجب ومستحب ونحن نسوق الكلام فذلك كلّه ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة المقصد الأوّل فيمن تجب عليه وفيه ثلاثة وعشرون بحثا [ - ا - ] شرائط الوجوب البلوغ والعقل والحريّة والملك التّام وإمكان التصرف فلا يجب الزكاة في مال الطفل سواء العين والغلات والمواشي في ذلك وإنما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا والشيخان رحمهما اللَّه أوجبا الزكاة في غلاته ومواشيه والأقرب الاستحباب ولو اتجر له وليه في ماله إرفاقا استحب له أن يخرج عنه زكاة التجارة ولو ضمن المال وكان مليا واتجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والرّبح لليتيم ولا زكاة هنا على واحد منهما [ - ب - ] العقل شرط في وجوب الزكاة فلا يجب في مال المجنون مطلقا وأوجب الشيخان الزكاة في غلاته ومواشيه والأقرب الاستحباب والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء والتّكليف بالوجوب على رأي الشيخين وبالاستحباب على رأينا في الطفل والمجنون متعلّق بالولي دونهما [ - ج - ] الحرية شرط في الوجوب فلا يجب الزكاة على المملوك سواء قلنا إنه يملك ما يملكه مولاه أو لا وإنما يجب على السيّد ولو كان بعضه حرّا وملك من كسبه أو غيره بقدر حرّيته ما يبلغ